Labor Law 1426H
المادة الأربعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/51
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدها وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات، ورسوم تغيير المهنة، والخروج والعودة، وتذكرة عودة العامل إلى السعودية.
٢ - يتخمل صاحب العمل نفقات خدمات العامل إلى سبلية بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين.
٣ - يزاحم صاحب العمل رسوم نقل خدمات العامل، ونفقات خدمات العامل، ونفقات أربا فيها.
٤ - يلزم صاحب العمل تنفيذ جميع الحقوق العامل، ونفقات العامل، ونفقات أربا فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد