القانوني

Labor Law 1426H

المادة الأربعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/51

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدها وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات، ورسوم تغيير المهنة، والخروج والعودة، وتذكرة عودة العامل إلى السعودية. ٢ - يتخمل صاحب العمل نفقات خدمات العامل إلى سبلية بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين. ٣ - يزاحم صاحب العمل رسوم نقل خدمات العامل، ونفقات خدمات العامل، ونفقات أربا فيها. ٤ - يلزم صاحب العمل تنفيذ جميع الحقوق العامل، ونفقات العامل، ونفقات أربا فيها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٨/٢٣