Labor Law 1426H
المادة الثامنة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/51
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز لصاحب العمل تنظيفه في مهنة غير المهنة المدونة في رخصة عمله ، ويحظر على العامل الاستغلال ، في غير مهنته قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة لتغيير المهنة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد