القانوني

Labor Law 1426H

المادة 1
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/51

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أن يكون العامل قد دخل البلاد بطريقة مشروعة ومصرح له بالعمل . ٢- أن يكون من ذوي الكفاءات المهنية أو المؤهلات الدراسية التي تحتاج إليها البلاد ، ولا يوجد من أبناء البلاد من يحظوا أو كان يعد الموجود منهم لا يفي بالحاجة ، أو يكون من فئة العمالة العديدين التي تحتاج إليها البلاد . ٣- أن يكون متألقا مع صاحب عمل وتحت مسؤولية . وبقصد بكلمة (العمل) في هذه المادة كل عمل وتحت مسؤولية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٨/٢٣