Labor Law 1426H
المادة 1ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/51
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أن يكون العامل قد دخل البلاد بطريقة مشروعة ومصرح له بالعمل .
٢- أن يكون من ذوي الكفاءات المهنية أو المؤهلات الدراسية التي تحتاج إليها البلاد ، ولا يوجد من أبناء البلاد من يحظوا أو كان يعد الموجود منهم لا يفي بالحاجة ، أو يكون من فئة العمالة العديدين التي تحتاج إليها البلاد .
٣- أن يكون متألقا مع صاحب عمل وتحت مسؤولية .
وبقصد بكلمة (العمل) في هذه المادة كل عمل وتحت مسؤولية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد