القانوني

Labor Law 1426H

المادة الحادية عشر
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/51

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يكتب عقد العمل من نسخين، يحفظ كل من طرفيه نسخة. ويعد العقد قائما ولو كان غير مكتوب، وفي هذه الحالة يجوز للعمال وجود إثبات العقد وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات. ويكون لكل من الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أي وقت. أما عمال الحكومة والمؤسسات العامة فيكون قرار أو أمر التعيين الصادر من الجهة المختصة مقام العقد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٨/٢٣