Labor Law 1426H
المادة الرابعة والخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/51
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد، واستثناء من ذلك يجوز بإضافتي الطرف العامل لفترة تجريبية ثانية لا تتجاوز مدتها تسعين يوما، بشرط أن تكون في مهنة أخرى أو عمل آخر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد