Labor Law 1426H
المادة الثانية والحسومساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/51
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يستوفي عقد العمل بصورة أساسية على: اسم صاحب العمل ومكانه، واسم العامل وجنسيته، وما يلزم إثبات شخصيته، والأجر المتفق عليه، ونوع العمل ومكانه، وتاريخ الالتحاق به، ومدة، مع مراعاة ما نصت عليه الصادرة (السابعة والثلاثون) من هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد