القانوني

Labor Law 1426H

المادة الثالثة والخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/51

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا كان العامل خاصا لشركة وجب نص صراحة في عقد العمل، وتحددها بوضوح، بحيث لا تزيد على تسعين يوما، ولا تدخل في حساب فترة التجربة لإجازة عيدي الفطر والأعياد المباركة، ولا تدخل في حساب فترة التجربة لإجازة عيد الأضحى والإجازة المرضية، ويكون لكل من الطرفين الحق في إنهاء عقد خلال هذه الفترة ما لم يتضمن العقد نصا بعتي حتى الإنهاء لأحدها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٦/٠٨/٢٣