القانوني

Finance Companies Control Law 1433H

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/51

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يقصد بالأنفاذ والعبارات الآتية - أ) أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: النظام: نظام مراقبة شركات التمويل. الآلائحة: الآلائحة التنفيذية لهذا النظام. المؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي. المحافظ: محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي. شركة التمويل: الشركة الخاصة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل. المستفيد: الشخص الحاصل على التمويل. المستهلك: من توجه له خدمات شركات التمويل. المرخص: التصريح الذي تصدره المؤسسة لشركة ما بممارسة نشاط التمويل. التمويل: منح الانتماء بعقود الانشطة المنصوص عليها في هذا النظام. الفصل الأول أحكام عامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/١٣