Finance Companies Control Law 1433H
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/51
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالأنفاذ والعبارات الآتية - أ) أينما وردت في هذا النظام - المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
النظام: نظام مراقبة شركات التمويل.
الآلائحة: الآلائحة التنفيذية لهذا النظام.
المؤسسة: مؤسسة النقد العربي السعودي.
المحافظ: محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.
شركة التمويل: الشركة الخاصة على ترخيص لممارسة نشاط التمويل.
المستفيد: الشخص الحاصل على التمويل.
المستهلك: من توجه له خدمات شركات التمويل.
المرخص: التصريح الذي تصدره المؤسسة لشركة ما بممارسة نشاط التمويل.
التمويل: منح الانتماء بعقود الانشطة المنصوص عليها في هذا النظام.
الفصل الأول
أحكام عامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد