Finance Companies Control Law 1433H
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/51
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- تحتضر مزاولة أي من نشاطات التمويل المحددة في هذا النظام إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق أحكام هذا النظام، أو ما يخول له.
٢- يحظر على أي شخص غير مرخص له أن يسعل - بأي وسيلة - ما يسلل على مزاولة نشاطات التمويل المحددة في هذا النظام أو ما يخول بهما، أو أن يستعمل في وثائقه، أو أوراقه، أو إعلاناته.
٣- استثناء من حكم الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة: تنظم العلاقة أحكام مزاولة الشخص ذي الصفة الطبيعية لتمويل سلع منشأه أو خدماته لزبائنه، بما يمكن المؤسسة من ممارسة سلطتها النقدية، ويحيي النظام المالي، ويحق حماية المستهلك.
(صفحة 3 من 17)
المملكة العربية السعودية
بسم الله الرحمن الرحيم
الفصل الثاني
أحكام التخريص
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد