القانوني

Finance Companies Control Law 1433H

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/51

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- تحتضر مزاولة أي من نشاطات التمويل المحددة في هذا النظام إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك وفق أحكام هذا النظام، أو ما يخول له. ٢- يحظر على أي شخص غير مرخص له أن يسعل - بأي وسيلة - ما يسلل على مزاولة نشاطات التمويل المحددة في هذا النظام أو ما يخول بهما، أو أن يستعمل في وثائقه، أو أوراقه، أو إعلاناته. ٣- استثناء من حكم الفقرتين (١) و (٢) من هذه المادة: تنظم العلاقة أحكام مزاولة الشخص ذي الصفة الطبيعية لتمويل سلع منشأه أو خدماته لزبائنه، بما يمكن المؤسسة من ممارسة سلطتها النقدية، ويحيي النظام المالي، ويحق حماية المستهلك. (صفحة 3 من 17) المملكة العربية السعودية بسم الله الرحمن الرحيم الفصل الثاني أحكام التخريص

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/١٣