Finance Companies Control Law 1433H
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/51
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أولا: يقدم المؤسسون لشركة التمويل – أو من يمثلهم – طلب التخريص إلى المؤسسة، ويشترط لإصدار التخريص ما يأتي:
١- تقديم الهيكلة الإدارية للشركة، ونظام تشغيلها، وخطة استثمار القدرة الفنية لها على مزاولة النشاط، وفق ما تحدده اللجنة.
٢- ألا يقل رأس مال الشركة عن المبلغ الذي تحدده المؤسسة ويما لا يقل عن رأس المال المحدد في نظام الشركات، وألا تزيد الحصة الأجنبية – في حال وجودها – على النسبة التي تحددها المؤسسة.
٣- أن يستوفي كل عضو مؤسس في الشركة متطلبات الأهلية الشرعية والتنظيمية، مع اشتراط ما يلي:
أ- ألا يكون قد أتحك أخلاقي بأي التزام تجاه الدينية.
ب- ألا يكون قد انتهك أحكام نظام السوق المالية ولوائحه، أو نظام مراقبة البنوك، أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أو أنظمة الإفلاس.
ج- ألا يكون قد أشهر إفلاسه.
٤- أن يكون الأشخاص المرشحون للاعتماد والتنفيذية في الشركة مستوفين لمتطلبات الأهلية المهنية، وأن يشترط فيهم ما يأتي:
أ- توافر المعرفة النظرية والتطبيقية في نشاط التمويل.
ب- ألا يكون أي منهم قد انتهك أحكام نظام السوق المالية واللوائح، أو أدين بانتهك نظام مراقبة البنوك، أو نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، أو أنظمة التمويل.
ج- ألا يكون قد أدين بأي جريمة محلة بالمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره وفقا للأنظمة، أو وفقا ما تحدده اللائحة.
ثانيا: على المؤسسة - بعد اكتمال الطلب - إصدار قرار بالموافقة، أو الرفض المسبب خلال مدة لا تزيد على ستين يوما، وتراعي المؤسسة تنافسية الصناعة وسلامتها، وجودة الخدمات.
ثالثا: تجاهل الطلبات - إلى وزارة التجارة والصناعة لاستكمال إجراءات تأسيس الشركة، وتجليها وفقا لنظام الشركات.
رابعا: بعد اكتمال تأسيس الشركة وصدور السجل التجاري، تصدر المؤسسة لشركة بمزاولة النشاط، وتكون مدة الترخيص خمس سنوات.
خامسا: تطرح للاكتتاب العام نسبة من مالكية شركة التمويل بعد مرور عامين ماليين على الأقل بشرط أن تحقق النسبة المحددة من الأرباح.
سادسا: تحدد الإلحئة المقابل للإصدار الترخيص، وتجديده.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد