القانوني

Finance Companies Control Law 1433H

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/51

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على شركة التمويل البدء في ممارسة أنشطتها خلال مدة اتفاقها سنة من تاريخ حصولها على الترخيص، ولا يجوز لها بعد ممارسة أنشطتها التوقف مدة متصلة تزيد على (ثلاثة) أشهر إلا بموافقة المؤسسة، وتحدد الإناحة الضوابط اللازمة لذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/١٣