Finance Companies Control Law 1433H
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/51
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على شركة التمويل البدء في ممارسة أنشطتها خلال مدة اتفاقها سنة من تاريخ حصولها على الترخيص، ولا يجوز لها بعد ممارسة أنشطتها التوقف مدة متصلة تزيد على (ثلاثة) أشهر إلا بموافقة المؤسسة، وتحدد الإناحة الضوابط اللازمة لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد