القانوني

Finance Companies Control Law 1433H

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/51

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحظر التصرف في أسهم التأسيس إلا بعد موافقة المؤسسة، ويشترط قيمت انتقال تلك الأسهم توافر المتطلبات والشروط الواردة في الفقرة (٣) من البند (أولا) من المادة (الخامسة) من هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/١٣