Finance Companies Control Law 1433H
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/51
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحظر التصرف في أسهم التأسيس إلا بعد موافقة المؤسسة، ويشترط قيمت انتقال تلك الأسهم توافر المتطلبات والشروط الواردة في الفقرة (٣) من البند (أولا) من المادة (الخامسة) من هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد