Finance Companies Control Law 1433H
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/51
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحظر على شركة التمويل ما يأتي:
١-مزاولة أي نشاط آخر غير التمويل.
٢-امتلاك منشأة تزاول نشاط آخر غير التمويل سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
٣-المتاجرة في العملات، أو الذهب، أو المعادن النفيسة، أو الأوراق المالية.
٤-المتاجرة في العقار.
٥-مزاولة تجارة الجملة، أو التجزيئة.
٦-تداول الودائع تحت الطلب.
٧-تداول الودائع الأجلة، أو التسهيلات غير المصرفية، أو فتح الحسابات لعملائها بجميع أشكالها، ما لم ترخص لها المؤسسة بذلك، ويجب أن توضع لدى المؤسسة نسبة من قيمة الودائع بالقدر الذي تحدده اللائحة.
٨-الحصول على تمويل تجاري قصير الأجل إلا بموافقة المؤسسة، وفقا لما تحدده اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد