Finance Companies Control Law 1433H
المادة 45ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/51
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أحد مراببي حساباتها الخارجيين شريكا في المنشأة، أو الشركة الحاصلة على التمويل، أو مديرها له.
د - أن تمول أو تمنح تسهيلات لأشخاص أو منشآت إلا كان أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة التمويل، أو أحد مراببي حساباتها الخارجية كفيلا للحصول على التمويل أو التسهيلات.
ه - أن تمول أو تمنح تسهيلات لأي عضو من أعضاء مجلس إدارتها، أو أحد مديريها، أو أزواجهم، أو أحد أقاربهم إلى الدرجة (الثانية)، إلا وفقا للضمانات التي تحددها الإلحقة.
و - أن تمول أو تمنح تسهيلات، أو تضمن أي التزام مسبوبها بما يزيد على راتبه لمدة التي تحددها الإلحقة.
ح - أن تمول أو تمنح تسهيلات لشركة أو منشأة تملك في شركة التمويل - بشكل مباشر أو غير مباشر - نسبة تتجاوز النسب التي تحددها الإلحقة.
ط - أن تمول أو تمنح تسهيلات لشركة أو منشأة تملك في شركة التمويل - بشكل مباشر أو غير مباشر - نسبة تتجاوز النسب التي تحددها الإلحقة.
ز - دون إخلال بالحق العام والخاص للذين تقررهما الأنظمة؛ يعد كل عضو مجلس إدارة شركة تمويل، أو مراقب حسابات خارجي حصلي على التمويل بما يخالف أي حكم من الأحكام الواردة في الفقرات (١) (ب) أو (١/٨) من هذه المادة؛ معزولا وفقا لما تحدده الإلحقة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد