القانوني

Finance Companies Control Law 1433H

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/51

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١- ترخص المؤسسة لشركة التمويل بممارسة نوع واحد أو أكثر من أنواع نشاط التمويل الآتي: أ - التمويل العقاري. ب - تمويل الأصول الإنتاجية. ج - تمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة. د - الإيجار التمويلي. ه - تمويل بطاقات الائتمان. و - التمويل الاستهلاكي. ز - التمويل المناهي الصغر. ح - أي نشاط تمويلي آخر توافق عليه المؤسسة. ويجوز لشركة التمويل تملك الأصول من أجل تمويل تمويلها. ٢- ترخص المؤسسة للمنشأة التي ترغب في ممارسة نشاط التمويل بما يحقق المنافسة في تقديم هذه الخدمات، وتحدد اللائحة الشكل القانوني لشركة المنشأة، والشروط الواجب توافرها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/١٣