Finance Companies Control Law 1433H
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/51
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- ترخص المؤسسة لشركة التمويل بممارسة نوع واحد أو أكثر من أنواع نشاط التمويل الآتي:
أ - التمويل العقاري.
ب - تمويل الأصول الإنتاجية.
ج - تمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
د - الإيجار التمويلي.
ه - تمويل بطاقات الائتمان.
و - التمويل الاستهلاكي.
ز - التمويل المناهي الصغر.
ح - أي نشاط تمويلي آخر توافق عليه المؤسسة.
ويجوز لشركة التمويل تملك الأصول من أجل تمويل تمويلها.
٢- ترخص المؤسسة للمنشأة التي ترغب في ممارسة نشاط التمويل بما يحقق المنافسة في تقديم هذه الخدمات، وتحدد اللائحة الشكل القانوني لشركة المنشأة، والشروط الواجب توافرها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد