Finance Companies Control Law 1433H
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/51
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على شركة التمويل أن تضع مخصا لمواجهة خسائر التشغيل المحتملة وفق المعايير التي تحددها الانحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد