Finance Companies Control Law 1433H
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/51
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشرط عضوية مجلس إدارة شركة التمويل ما يأتي:
١-ألا يكون عضوا في مجلس إدارة شركة تمويل أخرى.
٢-ألا يجتمع بين العميل في مراقبة شركات التمويل أو مراجعة حساباتها والاعضية في مجلس إدارة الشركة.
٣-ألا يكون قد عزل تأديبيا من وظيفة قيادية تنفيذية في منشأة مالية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد