القانوني

Finance Companies Control Law 1433H

المادة السادسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/51

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشرط عضوية مجلس إدارة شركة التمويل ما يأتي: ١-ألا يكون عضوا في مجلس إدارة شركة تمويل أخرى. ٢-ألا يجتمع بين العميل في مراقبة شركات التمويل أو مراجعة حساباتها والاعضية في مجلس إدارة الشركة. ٣-ألا يكون قد عزل تأديبيا من وظيفة قيادية تنفيذية في منشأة مالية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/١٣