القانوني

Finance Companies Control Law 1433H

المادة 5
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/51

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يكون محكوما عليه بقضية مخلة بالأمانة، وذلك ما لم يكن قد رد إليه اعتبارا وفقا للأمنة، أو وفق ما تحدده الإلائمة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/١٣