Finance Companies Control Law 1433H
المادة 5ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/51
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يكون محكوما عليه بقضية مخلة بالأمانة، وذلك ما لم يكن قد رد إليه اعتبارا وفقا للأمنة، أو وفق ما تحدده الإلائمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد