Finance Companies Control Law 1433H
المادة الثامنة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/51
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون كل من مجلس إدارة الشركة، ومديرها العام، وكبار التنفيذيين، ومديري الفرع مسؤولين - كل في حدود اختصاصه - عن مخالفة الشركة لأحكام هذا النظام أو لائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد