Finance Companies Control Law 1433H
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/51
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على شركة التمويل المحافظة على سرية بياناتها، وعملياتها التي تم الاطلاع عليها منها من خلال قيام الشركة بنشاطها، وذلك وفق ما تحدده الانحة.
الفصل الرابع
إدارة شركات التمويل
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد