القانوني

Finance Companies Control Law 1433H

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/51

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على شركة التمويل المحافظة على سرية بياناتها، وعملياتها التي تم الاطلاع عليها منها من خلال قيام الشركة بنشاطها، وذلك وفق ما تحدده الانحة. الفصل الرابع إدارة شركات التمويل

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/١٣