Finance Companies Control Law 1433H
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/51
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (الثالثة) من هذا النظام، يجوز لشركة التمويل - وفق ما تحدده الانحة وبما يتناسب مع أصولها ومخزونها المالي - إصدار الأوراق المالية والصكوك وفقا لأحكام نظام السوق المالية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد