القانوني

Finance Companies Control Law 1433H

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/51

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (الثالثة) من هذا النظام، يجوز لشركة التمويل - وفق ما تحدده الانحة وبما يتناسب مع أصولها ومخزونها المالي - إصدار الأوراق المالية والصكوك وفقا لأحكام نظام السوق المالية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/١٣