القانوني

Finance Companies Control Law 1433H

المادة الثانية والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/51

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتم إلغاء ما باتي يجوز لشركة التمويل تقديمه. ٢- منع شركة التمويل من إجراء تعاملات ائتمانية معينة، أو تقديما في ذلك. ٣- الشروط الخاصة التي يجب على الشركة مراعاتها في أعمال التمويل. ٤- الحد الأدنى لصمان التي تجب مراعاتها في عقد معينة بين مبالغ التمويل والأصول المقدمة ضمانا لها. ٥- مبادئ الإنصاف عن معايير تكلفة التمويل وطريقة احتسابه؛ لتمكين المستهلكين من مقارنة الأسعار. ٦- الضوابط اللازمة لحماية عدالة التعاملات، وحقوق المستهلكين. ٧- مبادئ تنظيم عدالة توزيع ريع التمويل على مدة الاستحقاقات. ٨- ضمانات حماية الدفعات التي يقدمها المستفيدون، وكيفية تصرف شركات التمويل فيها. ٩- مزاولة تحصيل ديون شركة التمويل، وأحكام التخريص. ١٠- أي أمور أخرى أسند تنظيمها للاعنة وفق أحكام هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/١٣