Finance Companies Control Law 1433H
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/51
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتم إلغاء ما باتي يجوز لشركة التمويل تقديمه.
٢- منع شركة التمويل من إجراء تعاملات ائتمانية معينة، أو تقديما في ذلك.
٣- الشروط الخاصة التي يجب على الشركة مراعاتها في أعمال التمويل.
٤- الحد الأدنى لصمان التي تجب مراعاتها في عقد معينة بين مبالغ التمويل والأصول المقدمة ضمانا لها.
٥- مبادئ الإنصاف عن معايير تكلفة التمويل وطريقة احتسابه؛ لتمكين المستهلكين من مقارنة الأسعار.
٦- الضوابط اللازمة لحماية عدالة التعاملات، وحقوق المستهلكين.
٧- مبادئ تنظيم عدالة توزيع ريع التمويل على مدة الاستحقاقات.
٨- ضمانات حماية الدفعات التي يقدمها المستفيدون، وكيفية تصرف شركات التمويل فيها.
٩- مزاولة تحصيل ديون شركة التمويل، وأحكام التخريص.
١٠- أي أمور أخرى أسند تنظيمها للاعنة وفق أحكام هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد