Finance Companies Control Law 1433H
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/51
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على شركة التمويل أن تتخذ بقواعد كفاية رأس المال وفقا لما تحدده اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد