Finance Companies Control Law 1433H
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/51
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على شركة التمويل الحصول على موافقة المؤسسة عند فتح فرع، أو وكالة، أو مكتب المملكة أو خارجها، أو إغلاق أي منها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد