Finance Companies Control Law 1433H
المادة الثامنة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/51
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تزود شركة التمويل المؤسسة بالبينات التي تطلبها، وعلى المؤسسة سجلات الشركة التمويل وحساباتها بشكل دوري، ويعد امتناع الشركة عن تقديم ما يطلب له الفحص مخالفة لأحكام هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد