القانوني

Finance Companies Control Law 1433H

المادة الثامنة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/51

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تزود شركة التمويل المؤسسة بالبينات التي تطلبها، وعلى المؤسسة سجلات الشركة التمويل وحساباتها بشكل دوري، ويعد امتناع الشركة عن تقديم ما يطلب له الفحص مخالفة لأحكام هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/١٣