القانوني

Finance Companies Control Law 1433H

المادة الثلأتون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/51

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز لكل ذي مصلحة التظلم من قرارات المؤسسة الممثمة المختصة خلال (ستين) يوما من تاريخ العلم بالقرار. الفصل السادس المخالفات والمانعات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/١٣