Finance Companies Control Law 1433H
المادة الثلأتونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/51
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز لكل ذي مصلحة التظلم من قرارات المؤسسة الممثمة المختصة
خلال (ستين) يوما من تاريخ العلم بالقرار.
الفصل السادس
المخالفات والمانعات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد