القانوني

Finance Companies Control Law 1433H

المادة الثانية والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/51

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعين المحاضط مؤلفين مؤهلين لهم صفة الضبط، للقيام بما يأتي: ١- إعمال الفحص والرقابة. ٢- التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام. ٣- الادعاء أمام المحكمة المختصة. وتحدد الإجراءات المنظمة لتنفيذ هذه المادة بما يتفق مع طبيعة هذه الأعمال، ويما لا يتعارض مع أحكام نظام الإجراءات الجزائية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/١٣