Finance Companies Control Law 1433H
المادة الثانية والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/51
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعين المحاضط مؤلفين مؤهلين لهم صفة الضبط، للقيام بما يأتي:
١- إعمال الفحص والرقابة.
٢- التحقيق في مخالفات أحكام هذا النظام.
٣- الادعاء أمام المحكمة المختصة.
وتحدد الإجراءات المنظمة لتنفيذ هذه المادة بما يتفق مع طبيعة هذه الأعمال، ويما لا يتعارض مع أحكام نظام الإجراءات الجزائية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد