Finance Companies Control Law 1433H
المادة الخامسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/51
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١- يعاتب كل من تبتت مماطلته في الوفاء، بدينه بغرامة مالية، على ألا تتجاوز تلك الغرامة ضعف ريع المماطلة محل المدتة، وتتكرر العقوبة بتكرار المماطلة وتعود الغرامة في حساب الجهة المشرفة على الجمعيات الأهلية،
وتخصض لدعم جمعيات النفع العام.
٢- يعاتب - وفقا لجسامة المخالفة - بغرامة مالية لا تزيد على (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة ألف ريال وبالسجن مدة لا تتجاوز ستين أو يحدى هاتين العقوبتين؛ كل من يخالف أيا من أحكام هذا النظام ولانتهجه، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة (الرابعة والثلاثون) من هذا النظام.
الفصل الثامن
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد