القانوني

Finance Companies Control Law 1433H

المادة الرابعة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/51

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تفرض المؤسسة غرامة مالية لا تتجاوز (٢٠٠,٠٠٠) ريال عند ارتكاب أي من المخالفات الموصوفة عليها في المادة (التاسعة والعشرين)، من هذا النظام، وعند استمرار المخالفة يجوز للمؤسسة فرض غرامة مالية لا تتجاوز (١٠٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال عن كل يوم تستر المخالفة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/١٣