Finance Companies Control Law 1433H
المادة الحادية والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/51
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتولى المحكمة المختصة الفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام ولا نشته، والنظر في مخالفات أحكامها وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد