القانوني

Finance Companies Control Law 1433H

المادة التاسعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/51

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا ارتكبت الشركة مخالفات تتعلق بتجاوزات مهنية أو انتهاكات لمساهيمها أو دانيتها للخطر، أو إذا تجاوزت ديون الشركة أصولها، فعلى المؤسسة - بقار كتابي وبعما يثبت مع حجم المخالفة - أن تتخذ تجاه الشركة واحدة أو أكثر مما يأتي: ١- إنذارها. ٢- تكليفها بتقديم برنامج ملازم يوضح ما ستتخذه من إجراءات المخالفة وتصحيح الوضع. ٣- إيقاعها الغرامة المالية المنصوص عليها في المادة الأربع. ٤- إيقاع الزجرة من هذا النظام وذلك بحسب الأحوال. ٥-إلزامها بإيقاف المخالف - من غير أعضاء مجلس الإدارة - عن العمل بشكل مؤقت، أو إزالتها بصفة تبعا لخطورة المخالفة. ٦-إيقاف رئيس مجلس إدارتها، أو أي من أعضائها، المجلس عن العمل مؤقتا. ٧-تعيين مستشار أو أكثر لتقدم المشورة لها في إداره أعمالها على نفقتها. ٨-تعليق سلطة مجلس إدارتها وتعيين رئيس الشركة لإدارة أعمالها إلى أن تزال الأسباب الداعية إلى ذلك، وفق تقدير المؤسسة. وإن رأى المؤسسة أن المخالفة تستوجب الإلغاء، أو تصفية الشركة؛ فهليا إقامة دعوى أمام المحكمة المختصة، والمؤمسة في الحالات التي تقدرها

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/١٣