Finance Companies Control Law 1433H
المادة الثالثة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/51
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على شركة التمويل الإفصاح لعمليها قبل التعاقد معه عن معدللة مع عمالدة الميكر للاتفاق، وعند اللجوء إليه بحكم العقد أو النظام أو القضاء، وتحدد الإناحة معايير المعدل الميكر بما يحقق العدالة بين طرفي العقد.
الفصل السابع
المعوقات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد