القانوني

Finance Companies Control Law 1433H

المادة الثالثة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/51

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على شركة التمويل الإفصاح لعمليها قبل التعاقد معه عن معدللة مع عمالدة الميكر للاتفاق، وعند اللجوء إليه بحكم العقد أو النظام أو القضاء، وتحدد الإناحة معايير المعدل الميكر بما يحقق العدالة بين طرفي العقد. الفصل السابع المعوقات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/١٣