Finance Companies Control Law 1433H
المادة السادسة والثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/51
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تمنح الشركات والمؤسسات التي تزاول نشاط التمويل في المملكة قبل سريان هذا النظام ستين سنتين لتسوية أوضاعها وفق أحكام هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد