Finance Companies Control Law 1433H
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/51
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على شركة التمويل تنويع مخاطر نشاطها، ولا يجوز أن تمنح تمويلا لمنشأة واحدة أو لمجموعة مترابطة بما يتجاوز النسبة التي تحددها اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد