القانوني

Finance Companies Control Law 1433H

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/51

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على شركة التمويل تنويع مخاطر نشاطها، ولا يجوز أن تمنح تمويلا لمنشأة واحدة أو لمجموعة مترابطة بما يتجاوز النسبة التي تحددها اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٨/١٣