القانوني

Trademark Law of the States of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf 1435H

المادة 2
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/51

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

العلامة التجارية: كل ما يخلد شكلا مميزا من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو رموز أو أرقام أو عناوين أو رموز أو تصاوير أو عناصر تصويرية أو عناصر لو لون أو مجموعات ألوان أو مزيج من ذلك أو أية إشارة أو محاولة إثبات إذا كانت تستخدم أو يراد استخدامها بتميز سلع أو خدمات من سلع أو خدمات المنشأ الأخرى أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات. وييمكن اعتبار العلامة التجارية علامة تجارية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٧/٢٦