Trademark Law of the States of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf 1435H
المادة 1ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/51
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١. يجتز تسجيل العلامة التجارية من فئة واحدة أو أكثر من فئات السلع أو الخدمات وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام).
٢. لا تعتبر السلع أو الخدمات مختلفة عن بعضها البعض مجرد كونها مدرجة في فئات مختلفة من ذات التصنيف.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد