Trademark Law of the States of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf 1435H
المادة 10ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/51
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا طلب شخص أو أكثر في وقت واحد تسجيل العلامة ذاتها أو علامات متشابهة من فئة واحدة من المنتجات أو الخدمات، وجب وقف جميع الطلبات إلى أن يقدم تعالى موقع من المتنازعين ومصدق عليه من الجهة المختصة لحصلة أحدهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد