القانوني

Trademark Law of the States of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf 1435H

المادة 12
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/51

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يجوز للجهة المختصة أن تفرض ما لازم من التمويد والتعديلات لتحديد العلامة التجارية وتوضيحها على وجه يتم التيسير بما لا يضر بشكل تسجيلي أو سيباد إيضاح طلب تسجيلها، أو لأي سبب آخر ترتب عليه. ٢ - إذا إتمم طالب التسجيل بعد العلم الجهة المختصة خلال تسعين يوما من تاريخ إبلاغه بذلك، ٣ - إذا رفضت الجهة المختصة التسجيل أو من يودعه عنه خلال ستة أشهر، ٤ - وفي جميع الأحوال، يتعين على الجهة المختصة أن تطلب التسجيل خلال فترة تسعين يوما من تاريخ تقديم طلبه كان مستوفيا للشروط المنصوص عليها هي هذا القانون (النظام) ولاحته التنفيذية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٧/٢٦