Trademark Law of the States of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf 1435H
المادة 18ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/51
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للمالك علامة سبق تسجيلها أن يقدم في أي وقت طلبا لإبداء الاختصاص، لإضافة أو تعديل على علامة، ما لم يمس ذلك بانتفاع الممول بها في شأن الطلبات التسجيل الأصلية، ويجوز التظلم من ذلك القرار والطعن فيه بإمكانية القرارات الصادرة في هذه الطلبات .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد