القانوني

Trademark Law of the States of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf 1435H

المادة 18
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/51

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للمالك علامة سبق تسجيلها أن يقدم في أي وقت طلبا لإبداء الاختصاص، لإضافة أو تعديل على علامة، ما لم يمس ذلك بانتفاع الممول بها في شأن الطلبات التسجيل الأصلية، ويجوز التظلم من ذلك القرار والطعن فيه بإمكانية القرارات الصادرة في هذه الطلبات .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٧/٢٦