القانوني

Trademark Law of the States of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf 1435H

المادة 21
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/51

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تمنح حماية العلامات الموجودة على سجل المعارض الدولية الرسمية أو المعترف بها وسماعي والتي تقام داخل الدولة، وذلك خلال مدة عرضها التي توافر فيها شروط التسجيل المنصوص عليها في هذا القانون (النظام)، وتحدد الإلحاة التنفيذية القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الحماية المؤقتة. الفصل الثالث: شطب تسجيل العلامة التجارية مع عدم الإخلال بأحكام المادة ٧ من هذا القانون للحجة المختصة لكل ذي شأن، اللجوء إلى المحكمة المختص بطلب الحكم بشطب العلامة التجارية تكون قد سجلت بغير وجه حق وتقوم الجهة المختصة بشطب التسجيل متى فهم لها نهائيا بذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٧/٢٦