Trademark Law of the States of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf 1435H
المادة 24ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/51
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
للمحكمة المختصة، بناء على طلب من كل ذي شأن، أن تأمر بشطب العلامة من السجل إذا ثبت لديها أن العلامة لم تستعمل بصفة جدية لمدة خمس سنوات متتالية، إلا إذا قدم للمحكمة ما يسوغ به عدم استعمالها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد