القانوني

Trademark Law of the States of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf 1435H

المادة 27
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/51

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يجوز نقل ملكية العلامة كليا أو جزئيا بوعض أو رهنا أو الحجز عليها مع المحل التجاري أو مشروع الاستغلال الذي تتخدمه العلامة في تبيييز سلعه أو خدماته ما لم يتفق على خلاف ذلك. ٢ - يجوز نقل ملكية العلامة بالآلات أو بواسطة أو بالهيئة ٣ - ويجوز الأحوال لا تكون نقل ملكية العلامة أو رهنا أو الحجز عليها على الغير إلا بعد الاتفاق به سجل العلامات التجارية، وإشعار بأي وسيلة نشر تحددها الالحاة التنفيذية لهذا القانون (النظام).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٧/٢٦