Trademark Law of the States of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf 1435H
المادة 25ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/51
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا تم شطب العلامة من السجل، فلا يجوز أن يعاد تسجيلها لصالح الغير عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات مشابهة؛ إلا بعد مدة ثلاث سنوات من تاريخ الشطب، ما لم يكن الشطب قد تم بناء على حكم من المحكمة، ويكون هذا الحكم قد صدر قبل إعادة تسجيل العلامة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد