القانوني

Trademark Law of the States of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf 1435H

المادة 23
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/51

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مالك العلامة التجارية أن يطلب من الجهة المختصة شطب العلامة من السجل، سواء عن كل السلع أو الخدمات التي سجلتها العلامة أو عن جزء منها فقط، ويقدم طلب الشطب وإجراءات الشطب التندبية إذا كانت التندبية إحدى المتناولين (النظام). وإذا كانت العلامة مرخصة باستعمالها فإما لعقد بموجبه، وإلا يجوز شطبها إلا بناء على موافقة المستفيد من الترخيص، ما لم يتنازل المستفيد من الترخيص عن هذا الحق صراحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٧/٢٦