Trademark Law of the States of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf 1435H
المادة 23ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/51
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مالك العلامة التجارية أن يطلب من الجهة المختصة شطب العلامة من السجل، سواء عن كل السلع أو الخدمات التي سجلتها العلامة أو عن جزء منها فقط، ويقدم طلب الشطب وإجراءات الشطب التندبية إذا كانت التندبية إحدى المتناولين (النظام). وإذا كانت العلامة مرخصة باستعمالها فإما لعقد بموجبه، وإلا يجوز شطبها إلا بناء على موافقة المستفيد من الترخيص، ما لم يتنازل المستفيد من الترخيص عن هذا الحق صراحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد