Trademark Law of the States of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf 1435H
المادة 20ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/51
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - مدة الحماية المترتبة على التسجيل علامة عشر سنوات، ولصاحب الحق إذا يريد إستمرار الحماية لدى معاملة، أن يطلب بالإيداع.
٢ - إذا انقضت السنة الأخيرة، بالشروط المنصوص عليها هي هنا القانون (النظام) و الحماية التمنية.
٣ - المالك العلامة التجارية الحق في تجديد تسجيل العلامة السنة الآخره.
٤ - إذا انقضت السنة الأخيرة لدى الجهة المختصة، يطلب التجديد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد