القانوني

Trademark Law of the States of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf 1435H

المادة 20
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/51

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - مدة الحماية المترتبة على التسجيل علامة عشر سنوات، ولصاحب الحق إذا يريد إستمرار الحماية لدى معاملة، أن يطلب بالإيداع. ٢ - إذا انقضت السنة الأخيرة، بالشروط المنصوص عليها هي هنا القانون (النظام) و الحماية التمنية. ٣ - المالك العلامة التجارية الحق في تجديد تسجيل العلامة السنة الآخره. ٤ - إذا انقضت السنة الأخيرة لدى الجهة المختصة، يطلب التجديد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٧/٢٦