القانوني

Trademark Law of the States of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf 1435H

المادة 13
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/51

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يجوز للطالب التسجيل أو من ينبغه التظلم من قرار الجهة المختصة برفض التسجيل أو تعليقه على شرط، خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه به، أمام لجنة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام)، ويجوز له المطالبة أمام اللجنة تحديدها للاحة التنفيذية لهذا القانون. ٢ - إذا لم يتضمن مطالب التسجيل من القرار الصادر التصجيل أو تعليقه على شرط في الميعاد المقرر ، أو لم يقم بتنفيذها الجهة المختصة خلال هذا الميعاد ، اعتبر متنازلا عن طلبه . ١ - إذا قيل الجهة المختصة ، وجب عليها فيل تسجيلها أن تمنع عنها بواسطة النشر التي تحددها للاعنة التنفيذية لهذا القانون (إنطبق والمزام طالب التسجيل بتكاليف الإشهار . ٢ - لكل ذي شأن يستوم مما من تاريخ النشر أن يقدم للجهة المختصة إذا اكتمل طلب التسجيل بإشهار خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه ، وعلى طلب التسجيل أن يقدم للجهة المختصة إذا اكتمل طلب التسجيل . ٣ - تصل الجهة المختصة إلى الاعتراض المحلي إليها ، بعد الاستماع إلى المعترض وطالب التسجيل أو تصوير الجهة المختصة قرار وقبول التسجيل أو رفضه ، ويجوز أن تقرر ما تراها لازما من القيود . ٤ - ولكل ذي شأن في قرار الجهة المختصة أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره به ، ولا يترتب على الحكم بتنفيذ بتسجيل العلامة التجارية وفق إجراءات التسجيل مالم تقرر المحكمة خلاف ذلك . إذا انقضت المدة المحددة للاعتراض دون تقديم أي اعتراض بشأن قبول تسجيل العلامة التجارية ، وجب على الجهة المختصة تسجيل العلامة التجارية فور إنجاز المدة المحددة للاعتراض . صادة (١٧) ١ - إذا سجلت العلامة انتحب الشر تسجيل الى تاريخ تقديم الطلب وتعطي للمالك العلامة بمجرد إتمام تسجيلها شهادة تشمل على البيانات الآتية: - رقم تسجيل العلامة. - رقم وتاريخ الأولوية، والدولة التي أودع فيها الطلب إن وجدت. - تاريخ تقديم الطلب، وتاريخ التسجيل، وتاريخ انتهاء مدة الحماية. - اسم المالك والعلامة وتفاصيلها وجنيبته. - هي صورة مطابقة للعلاقة. و - بيان بالأسلخ أو الخدمات الخاصة إلى استعمال العلامة، وبيان فنيتها. ويجوز للمالك العلامة المسجلة حق استعمالها في استعمال العلامة و منع الغير الذي لم يحصل على موافاته منه، من استعمالها وإلزام استعماله إشارة مماثلة أو مشابهة لها. إذا أي مظهر جرافيكي - في سياق التجارة لتتميز سلع أو خدمات ذات صلة تنتج التي سجلت علامة العلامة التجارية وذلك إذا كان من المحتمل أن يؤدي هذا الاستعمال إلى جذب لمدى لاسم أو خدمات مماثلة لتلك التي سجلت علامة العلامة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٧/٢٦