القانوني

Trademark Law of the States of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf 1435H

المادة 11
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/51

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا وجب طالب تسجيل علامة أو خلقه في التمتع بحق الأولوية استنادا إلى طلب سابق موضح في دولة عضو في اتفاقية دولية متفقة أحد الدول المجلس طرفا فيها، فعليه أن يرفق بطبعه صورة من الطلب السابق وأوراق يثبت التاريخ المطلوب والسابق والدولة التي أودع فيها، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التسجيل بعد الاستناد إلى حق الأولوية، ولا سقط حقه في المطالبة بهذا الحق.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٧/٢٦