Trademark Law of the States of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf 1435H
المادة 8ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/51
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقدم طلب تسجيل العلامة إلى الجهة المختصة بتمييز العلامات التجارية على الاستمارة المحددة لذلك من صاحب الشأن أو من ينوبه. وفقا للشروط التي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد