القانوني

Trademark Law of the States of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf 1435H

المادة 30
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/51

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يجوز للمالك العلامة أن يرخص لغيري أو منوزي باستعمالها عن كل أو بعض السلع أو الخدمات المسجلة عنها، ويكون المالك العلامة الحق في أن يرخص لأشخاص آخرين باستعمال ذات العلامة، كما يكون له أن يستعملها بنفسه، ما لم يتفق على خلاف ذلك. ولا يجوز أن تزيد مدة الترخيص عن المدة المقررة لحماية العلامة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٧/٢٦