القانوني

Trademark Law of the States of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf 1435H

المادة 33
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/51

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشطب قيد العقد التخريص من السجل، بناء على طلب ما لحق العلامة أو المستفيد من التخريص بعد تقديم ما يثبت انتهاء أو فسخ عقد التخريص. وعلى الجهة المختصة التطرف الأخرى يطلب شطب قيد التخريص، و لا يتم التخريص إلا بعد أن تخطر الجهة المختصة الطرف الآخر بطلب شطب التخريص. عند ان تخطر الجهة المختصة الطرف الآخر بطلب شطب التخريص، وله في هذه الحالة الاعتراض على ذلك وفقا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٧/٢٦